المادة رقم 45 من قانون الأراضي العثماني

الأراضي التي داخل حدود إحدى القرى وحاصل التصرف بها بالطابو إذا تفرغ متصرفها لأحد الأشخاص من أهالي قرية أخرى وأصحاب الضرورة المحتاجون للأرض من أهالي القرية التي توجد بها تلك الأراضي يكون لهم صلاحية لطلبها والادعاء بها مدة سنة واحد ة ببدل المثل.