المادة رقم 46 من قانون الأراضي العثماني

الشفعة الجارية في الأملاك ليست بجارية في الأراضي الأميرية والموقوفة يعني إذا تفرغ شخص لآخر عن الأراضي التي هو متصرف بها في مقابلة بدل معلوم فلا صلاحية للجار الملاصق لها أن يدعي قائلاً أنا آخذها بذلك البدل