المادة رقم 47 من قانون الأراضي العثماني

في الأراضي المفرغة والمبينة أنها كذا دونمات أو اذرع يعتبر الدونم والذراع، أما في الأراضي المفرغة بتعيين وإظهار الحدود فلا عبرة للدونم أو الذراع سواءً ذكر ام لا بل تعتبر الحدود وحدها، مثلاً تفرغ شخص عن أراضيه لآخر مظهراً ومعيناً له حدودها وقائلاً أنها خمسة وعشرين دونماً ثم ظهرت أخيراً تلك الأراضي أنها اثنأن وثلاثون دونماً فلا يحق له المداخلة فيها مع المفرغ له بقوله افصل منها سبع دونمات لاستردها أو اطلب منك عنها دراهم زيادة وكذلك إذا مات بعد فراغه فليس لأولاده أو أبويه أو جده المداخلة بها أيضاً وهكذا إذا ظهرت تلك الأراضي بأنها ثمانية عشر دونماً فلا يقدر المفرغ له أن يسترد أيضاً ما يصيب السبع دونمات من بدل تلك الأرض.