المادة رقم 48 من قانون الأراضي العثماني

بما أن الأشجار الطبيعية النابتة في الأرض هي تابعة لها فإذا تفرغ أحد عن أراضيه لآخر تكون على كل حال داخلة في ذلك الفراغ .أما الأشجار المملوكة التي تكون في تلك الأراضي إذا لم تذكر حين الفراغ وتباع فلا صلاحية في المفرغ له أن يضبطها .