المادة رقم 49 من قانون الأراضي العثماني

الأشجار المملوكة والكروم المغروسة والأبنية المحدثة مؤخرا بمعرفة المأمور في الأراضي الحاصل بها التصرف بالطابو إذا باعتها أصحابها لآخرين فيحصل التفرغ عن أراضيها أيضا بمعرفة المأمور للشخص الذي يكون اشترى الأشجار والكروم والأبنية وكذلك الأحراش التي أراضيها أرض ميري وأشجارها مملوكة تعامل على هذا الوجه أيضا.