المادة رقم 50 من قانون الأراضي العثماني

لا يعتبر فراغ الصغير والصغيرة والمجنون والمجنونة والمعتوه والمعتوهة إلى الغير عن الأراضي التي هي في عهدتهم فإذا أفرغوها وهم على هذه الصورة ثم توفوا قبل البلوغ والإدراك فتنتقل إلى ورثتهم إذا كان لهم ورثة نائلون حق الانتقال على الوجه الآتي وإلا فتكون تلك الأراضي مستحقة للطابو .