المادة رقم 51 من قانون الأراضي العثماني

لا يمكن للصغير والصغيرة والمجنون والمجنونة والمعتوه والمعتوهة أن يقبلوا فراغا أو يتفوضوا أراضٍ وإنما يمكن لأوليائهم و أوصيائهم أن يأخذوا ويتفرغوا لهم بمقتضى ولايتهم ووصايتهم أراض شرط أن يكون ذلك موجب خيرهم ومنفعتهم جلياً.