المادة رقم 52 من قانون الأراضي العثماني

الأراضي التي تكون قد دخلت بعهدة الصغير أو الصغيرة أما بطريق الانتقال عن آبائهم وأمهاتهم أو بصورة أخرى لا يمكن لأوليائهم وأوصيائهم أن يتفرغوا عنها لآخر بناءً على سببٍ من الأسباب كالدين أو ضرورة النفقة أو لسببٍ آخر ولا يقدرون كذلك أن يدخلوها على عهدتهم أيضاً وإذا أفرغوها أو أدخلوها بعهدتهم فللصغير والصغيرة بعد بلوغهما واقتدارهما على التصرف حق استردادها وضبطها بمعرفة المأمور من واضع اليد عليها لحد عشر سنوات وإذا توفيا قبل البلوغ وكان لهما ورثة نائلون حق الانتقال فتنتقل الأراضي المرقومة إليهم وإلا فتكون مستحقة للطابو غير أن المزارع التي تكون بعهدة الصغير والصغيرة إذا لم تكن إدارتها بمعرفة الأولياء والأوصياء بصورة لا يترتب معها ضرر أو خسارة عليهم ممكنة وكانت مشتملاتها ذات قيمة يخشى من تلفها وضياعها ويترتب وقوع خسائر مجحفة كلية بحق الصغير والصغيرة من جراء ذلك ولزم بيعها بناءً على المسوغ الشرعي وتحقق شرعاً أن إبقاء الأراضي الصرفة هو مضر في حق الصغير والصغيرة بسبب تفريقها عن الأبنية وسائر المشتملات تؤخذ حينئذٍ حجة الإذن من طرف الشرع الشريف وتباع الأراضي مع تلك المشتملات سوية بقيمة المثل الحقيقية وبعد أن تباع على المنوال المحرر لا تبقى صلاحية للصغير والصغيرة لاسترداد وضبط تلك الأراضي وباقي مشتملاتها بعد البلوغ وكذلك أيضاً يكون الحكم على المنوال المحرر في أراضي المجنون والمجنونة والمعتوه والمعتوهة.