المادة رقم 53 من قانون الأراضي العثماني

الجنائن والكروم المتخذة لغرس الأشجار والعرائش في الأراضي الأميرية والموقوفة أو الأبنية المحدثة فيها إذا كان المتصرف أو المتصرفة بها صغيراً وصغيرةً أو مجنوناً أو مجنونةً أو معتوهاً أو معتوهةً يمكن لأوليائهم وأوصيائهم أن يبيعوا مثل هذه الكروم والجنائن والأبنية لآخرين بناءً على المسوغات الشرعية ويمكنهم أيضاً أن يتفرغوا عن أراضيها(محلاتها) تباعاً لتلك الأملاك.