المادة رقم 55 من قانون الأراضي العثماني

الذين توفوا من متصرفي ومتصرفات الأراضي الأميرية والموقوفة عن غير ولد تنـتقل أراضيهم إلى آبائهم وإلا فلأمهاتهم على المنوال السابق.
خلاصة الإرادة السنية المنشورة في الجلد الرابع من الدستور صحيفة 373 بناءً على الاستفسار الواقع عما إذا كان ت الزوجات تعطى حصة من الأراضي الكائنة بعهدة زوجهن المتوفي بعد التطليق وقبل انقضاء مدة العدة ودون وقوع النكاح فلدى حوالة الكيفية لشورى الدولة تقررانه بوقوع وفاة مثل ذلك الزوج إذا كان ت الزوجة بحسب النهج الشرعي تنال ميراثاً فإنها تنال في الأراضي بموجب القانون حق الانتقال أما إذا كان ت ليست وارثة شرعاً فيقتضي أن لا يعتبر لها حق انتقال.
وعليه يلزم تفريق وتمييز المسألة شرعاً ويقتضي إجراء المعاملة توفيقاً لهذه القاعدة.