المادة رقم 56 من قانون الأراضي العثماني

إذا كان بعض أولاد المتوفي حاضراً وموجوداً والبعض غائباً غيبة منقطعة ومفقوداً فتعطى أراضي (من كان غائباً) إلى الحاضرين والموجودين. أما إذا ظهر الغائب في ظرف ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ وفاة أبيه أو أمه أو تحقق بأنه موجود في قيد الحياة فيأخذ حصته من تلك الأراضي والحكم في حق الأب والأم على هذا الوجه أيضاً.
ملاحظة: بناءً على التعديلات في أحكام الانتقال أصبحت المادة 56 تقرأ كما يأتي:
إذا كان بعض نائلي حق الانتقال من ورثة المتوفي حاضراً وموجوداً والبعض الآخر غائباً غيبة منقطعة ومفقوداً فتعطى أراضيه إلى لمن كان حاضراً وموجوداً.
أما إذا ظهر الغائب بظرف ثلاث سنين اعتباراً من تاريخ وفاة المتوفي أو المتوفاة أو إذا تحققت حياته فيأخذ حصته من الأراضي .