المادة رقم 57 من قانون الأراضي العثماني

الشخص الغائب غيبة منقطعة ثلاث سنوات لا يعلم بها أن كان حياً أو مات تنتقل أراضيه إلى أولاده فإن لم يكن له أولاد فلأبيه وأن لم يكن له أب فلأمه كما تبين ذلك في المادة السابقة أما إذا لم يكن له أحد ممن ذكر فتستحق حينئذ الطابو يعني إذا كان يوجد أصحاب لحق الطابو على الوجه الآتي فتعطى لهم بمثل الطابو وإلا فتفوض بالمزاد لطالبيها.
ملاحظة: تقرأ الفقرة الأولى من هذه المادة الشخص الذي يغيب غيبة ثلاثة سنوات لا يعلم أن كان حياً أم ميتاً تنتقل أراضيه إلى ورثته.