المادة رقم 58 من قانون الأراضي العثماني

من كان من العساكر الشاهانية موجوداً في ديار أخرى في الخدمة الفعلية سواءً كان معلوماً بأنه حي أو غائباً بغيبة منقطعة فتنتقل له أراضي أبيه وأمهُ وأولاده ولا يمكن تفويض تلك الأراضي لأحد غيره ما لم يتحقق موته شرعاً وإذا بالفرض تفوضت لأحد ففي أي وقت ظهر ذلك الرجل يكون له صلاحية أن يأخذ تلك الأراضي التي تكون انتقلت له من أي شخص وجدها في يده وله أن يضبطها ويتصرف بها وإنما صيانة لحقوق الأراضي ينبغي أن تسلَّم مثل هذه الأراضي العائدة للعساكر الشاهانية إلى أقربائهم وامنائهم الذين يحفظون أموالهم وأشيائهم وأن لم يكن لهم أمناء وأقرباء فلشخص آخر كي يزرعها وتتحصل حقوق الأراضي وتستوفى منهم.