المادة رقم 59 من قانون الأراضي العثماني

مَنْ توفي من المتصرفين أو المتصرفات بالأراضي عن غير ولد وأب وأُم تعطى أراضيه
أولاً: لأخ الميت لأبوين أو لأب بمثل الطابو يعني ببدل معين تقدره أرباب الوقوف خالو الغرض العارفون بمقدار الأراضي ودونماتها وحدودها وشرفها واعتبارها بحسب قوة إنباتها وموقعها وتكون له صلاحية لطلبها وضبطها واستردادها لحد عشر سنوات.
ثانياً: إذا لم يكن له أخ ذكر فلأخته لأبوين أو لأب سواء كان ت ساكنة في القرية أو القصبة التي توجد بها تلك الأراضي أو متوطنة في محل آخر ويكون لها صلاحيَّة لطلبها والادعاء بها لحد خمس سنين.
ثالثاً: إذا لم يكن له أخت لأبوين أو لأب فتعطى كذلك بمثل الطابو لابن ابنهِ وبنت ابنه سوية ويكون لهما صلاحية لطلبها والادعاء بها لحد عشر سنين.
رابعاً: أن لم يكن له ابن ابن أو ابنة ابن فتعطى كذلك بمثل الطابو إلى الزوج والزوجة ويكون لهما صلاحية إلى طلبها والادعاء بها لحد عشر سنين.
خامساً: أن لم يكن هناك زوج أو زوجة فتعطى كذلك بمثل الطابو إلى الأخ الذكر والأخت سوية ولهما صلاحية لطلبها والادعاء بها إلى خمس سنين.
سادساً: إذا لم يكن هناك أخ أو أخت لام فتعطى كذلك بمثل الطابو إلى ابن بنته وبنت بنته سوية ولهما صلاحية لطلبها والادعاء بها لحد خمس سنين.
سابعاً: إذا لم يكن له ابن بنت أو ابنة بنت وكان يوجد له في الأراضي أشجار أو أبنية ملك فتعطى كذلك بمثل الطابو إلى الورثة الذين تنتقل إليهم تلك الأشجار والأبنية بوجه المساواة ويكون لهم صلاحية لطلبها والادعاء بها لحد عشر سنوات وليس بعد ذلك أصحاب لحق الطابو من الأقرباء عدا عن المذكورين.
ثامناً: عندما لا يوجد للمتوفي ورثة على المنوال المشروح تعطى كذلك بمثل الطابو إلى الشركاء والخلطاء في تلك الأراضي ولهم صلاحية لطلبها والادعاء بها لحد خمس سنين.
تاسعاً: إذا لم يكن له شريك وخليط فتعطى كذلك بمثل الطابو إلى المضطرين والمحتاجين للأراضي من أهل القرية ولهم صلاحية لطلبها والادعاء بها سنة واحد ة وإذا كان المضطرون من أهل القرية متعددين وطلبوا أن يأخذوا تلك الأراضي المستحقة للطابو على المنوال المحرر كلهم بالتساوي ولم يكن في تقسيم تلك الأراضي محذورات ولا أضرار فتقسم حينئذ وتتفوض قطعة فقطعة لكل منهم لكن إذا لم تكن قابلة للتقسيم أو كان في تقسيمها نوع من الإضرار فتعطى إلى الأكثر اضطراراً واحتياجاً منهم إلى الأرض، وإذا بالفرض كانوا متساوين في الاحتياج وكان موجوداً فيما بينهم مَنْ خدم في العسكرية فعلاً بالذات وأكمل مأموريته ثم جاء إلى وطنه فتعطى له وإلا تلقى قرعة فيما بينهم وتعطى مَنْ تصيب اسمه ومنْ بعد أن تعطى لأحد هؤلاء لا تبقى حينئذ صلاحية للطلب ولا إلى الادعاء من طرف أحد آخر بوجه من الوجوه.