المادة رقم 60 من قانون الأراضي العثماني

إذا مات أحد من متصرفي ومتصرفات الأراضي ولم يكن له ورثة تنال حق الانتقال يعني أولاد أب أو أُم فإن لم يكن هناك أصحاب حق الطابو حسب المنوال المحرر أو كان موجوداً واستنكفوا عن أخذ الأراضي التي لهم بها حق الطابو بمثل الطابو وأسقطوا حقهم فتصبح تلك الأراضي محلولة صرفاً وتتفوض بالمزايدة إلى طالبيها وإنما إذا كان صاحب حق الطابو صغيراً أو صغيرة أو مجنوناً أو مجنونة فلا يعتبر إسقاطه حقه بالذات أو بواسطة أوليائه وأوصيائه.