المادة رقم 61 من قانون الأراضي العثماني

المدات المعينة لصلاحية أصحاب حق الطابو المذكورين أعلاه بالطلب والادعاء تعتبر من تاريخ وفاة متصرفي ومتصرفات الأراضي وفي ظرف تلك المدات يمكن لأصحاب حق الطابو أو يعطوا حين طلبهم مثل الطابو ويتفوضوا من جانب الميري تلك الأراضي سواء كان ت أعطيت لآخرين أولم تعط بعد لأحد، أما بعد مرور تلك المدات المعينة أو إسقاط حق الطابو فلا تعتبر دعوى بحق طابو.
ولا تعتبر الأعذار كالصغر والجنون والوجود في ديار بعيدة مدة السفر في دعوى حق الطابو ولئن كانت مرت تلك المدات المعينة بالأعذار المذكورة فإنه لا بد حين انقضائها من سقوط حق الطابو.