المادة رقم 62 من قانون الأراضي العثماني

إذا كان أحد من أصحاب حق الطابو المتساوين في الدرجة يستنكف عن أخذ حصته من الأراضي المملوكة التي له بها حق طابو بمثل الطابو ويسقط حقهُ فيها فيمكن لغيره أن يأخذ بمثل الطابو تلك الأراضي بتمامها وكمالها.