المادة رقم 63 من قانون الأراضي العثماني

إذا لم تحل لعهدة الصغير والصغيرة والمجنون أو المجنونة أومَنْ كان في ديار أخرى بعيدة مدة السفر من أصحاب حق الطابو الأراضي المحلولة التي لهم بها حق طابو فلا ينبغي أن يتأخر ويتوقف طابو تلك الأراضي بل مع بقاء صلاحيتهم للطلب والادعاء بحسب درجاتهم تحال بمثل الطابو حسب مرتبتهم أو دونها من أصحاب حق الطابو فإذا أسقطوا هم أيضاً حقوقهم عنها حينئذ تعطى بالمزايدة إلى طالبيها.