المادة رقم 64 من قانون الأراضي العثماني

المقدمون في الدرجة من أصحاب حق الطابو باعتبارهم تسع مراتب إذا استنكفوا من أن يأخذوا بمثل الطابو الأراضي التي لهم بها حق طابو وأسقطوا حقهم في ذلك فيتكلف إليها مَنْ كانوا بالدرجة الثانية وإذا استنكفوا هم أيضاً فيحصل التكليف تباعاً لحد الذين هم في الدرجة الأخيرة وإذا استنكفوا جميعهم من أخذها فتعطى حينئذٍ بالمزايدة إلى طالبيها.
ثم إذا مات أحد أصحاب حق الطابو قبل أن يطوب الأراضي التي له بها حق طابو فلا ينتقل ما كان له من حق الطابو إلى أولاده وإلى سائر ورثته.