المادة رقم 65 من قانون الأراضي العثماني

إذا كان بين أصحاب الطابو صغير أو صغيرة أو مجنون أو مجنونة أو معتوه أو معتوهة فيمكن لأوليائهم وأوصيائهم أن يأخذوا لهم بمثل الطابو الأراضي التي لهم بها حق طابو إذا كان ذلك مما يجلب الخير والمنفعة بحقهم.