المادة رقم 66 من قانون الأراضي العثماني

إذا توفي المتصرف بالأراضي الحاصل التصرف بها وزرعها تباعاً لأشجار وأبنية عليها ملك شخص أجنبي ولم يكن للمتصرف المذكور أحد من أصحاب حق الطابو السابق تحريرهم فيترجح ذلك الشخص على غيره وعندما يطلب تلك الأراضي تُحال له ببدل المثل وإذا لم يتكلف لذلك وأعطيت الأرض لآخر فيكون له صلاحية أن يطلب تلك الأراضي ويدعي بها ببدل المثل لحد عشر سنين.