المادة رقم 67 من قانون الأراضي العثماني

الأشخاص الذين هم من أصحاب حق الطابو يتحقق بأنهم أوفوا الخدمة الفعلية بالذات في سلك العساكر النظامية يُحال إليهم مقدار خمس دونمات مجاناً وبلا بدل من الأراضي التي يتوجه حق الطابو بها إليهم ثم تجري المعاملات القانونية في ما كان زائداً عن الخمس دونمات مثل باقي أصحاب الطابو .

ذيل المادة 67 - تاريخ الإرادة السنية 25 محرم سنة 1287
والذين من أصحاب حق الطابو النائلين امتياز خمسة دونمات من الأراضي مجاناً يشملون ضباط العساكر النظامية والضباط المتقاعدين والأفراد النظاميين المخرجين تقاعداً وكذلك الذين دخلوا الرديف لتجاوزهم سن العسكرية سواءً وجدوا فعلاً بخدمة الرديف أم لا يُحال لكل منهم على الإطلاق من الأراضي التي تتوجه إليهم بحق الطابو دونمين ونصف بلا بدل. أما الذين دخلوا سلك العسكرية بإيفاء البدل فهم مستثنون من هذا الامتياز.