المادة رقم 68 من قانون الأراضي العثماني

إذا كان أحد متصرفي المزارع لا يزرع حقله ولا يزرع من طرفه عارية أو إجارة وعطله ثلاث سنوات متوالية بدون أن يتحقق له عذر من الأعذار الصحيحة مثل ترك الأراضي سنة أو سنتين بحسب درجة قابليتها أو أكثر بحالات استثنائية حسب الموقع لأجل مجرد استراحتها أو أن تكون فاضت عليها المياه مدة ثم بعد ذلك نضبت فتركها خالية لبينما تكسب القوة أو أنه كان أسيراً حربياً فتكون تلك المزرعة مستحقة للطابو سواءً كان المتصرف موجوداً في المحل الكائنة به الأراضي أو بعيداً مسافة السفر.
فإذا طلب متصرفها السابق أن يتفوض بها مجدداً فتتفوض له مجدداً ببدل المثل وأن لم يطلبها تجري حينئذٍ عليها المزايدة وتُحال لطالبيها.

خلاصة قرار محكمة التمييز المؤرخ في 30 حزيرأن سنة 1328
نظراً لكون المادة 68 تُصرِّح أن ترك الأرض وتعطيلها مدة زيادة عن ثلاث سنوات بلا عذر يستلزم صيرورتها مستحقة الطابو فالشخص الذي يفهم أنهُ المتصرف السابق بالأرض المتروكة والمعطلة بلا عذر أكثر من ثلاث سنوات إذا لم يتفوَّض الأرض المذكورة بمثل الطابو لا يمكنه إقامة الدعوى على شخص آخر لمنع مداخلته بالأرض المذكورة.

قرار شورى الدولة تاريخ صفر 1319
أن وجود الأرض المعطلة عن الزراعة مفرغة وفاءً لا يمنع اعتبارها مستحقة للطابو . على أنه يصير إيفاء الدائن مطلوبة أولاً كذلك الأراضي الأميرية حتى الصادر بها إرادة سنية لأجل إنشاء محلة بها إذا لم تنشأ الأبنية عليها ولم تزرع تكون هذه الأراضي مستحقة للطابو أيضاً.