المادة رقم 69 من قانون الأراضي العثماني

إذا فاضت المياه مدة مديدة على الأراضي الكائنة بعهدة تصرف أحد الأشخاص ثم نضبت بعد ذلك تكون أعني تلك الأراضي غير مستحقة للطابو لكن متصرفها السابق يضبطها ويتصرف بها كما كان أولاً وإذا توفي متصرفها السابق فيضبطها أولاده أو أبوه أو أُمه وإذا لم يكن موجوداً أحد منهم تُعطى لأصحاب حق الطابو بمثل الطابو ومن بعد أن تنضب المياه وتكتسب الأرض صلاحية للزراعة إذا لم يتصرف بها هو ذاته أو الذين نالوا حق الانتقال حسب المنوال السابق وعطلوها ثلاث سنين متوالية بلا عذر فتصبح مستحقة للطابو .