المادة رقم 70 من قانون الأراضي العثماني

إذا ترك أحد الأشخاص أراضيه وعطلها سنتين متواليتين بلا عذر ثم تفرغ عنها لآخر أو مات وانتقلت تلك الراضي لأولاده أو لأبيه ثم عطلها المفرغ له أو الذين نالوا حق هذا الانتقال أيضاً سنة واحد ة أو سنتين عقب تعطيل ذلك الشخص لا تكون مستحقة للطابو .