المادة رقم 71 من قانون الأراضي العثماني

الأراضي التي يثبت ويتحقق أمر تعطيلها على المنوال المحرر ثلاث سنوات متوالية بغير عذر وفي نهاية الثلاث سنوات مات متصرفها بدون أن تعطى من طرف مأمورها لآخر وكان الميت قد ترك أولاداً أو أباً أو أما فلا تنتقل إليهم مجاناً بل يتكلفون لأخذها بمثل الطابو وإذا استنكفوا عن ذلك وكان متصرف تلك الأراضي مات دون ورثة من أصحاب حق الانتقال فلا يبحث عن أصحاب حق الطابو بل تُحال إلى طالبيها بالمزاد.