المادة رقم 72 من قانون الأراضي العثماني

إذا ترك عموم الأهالي أو بعضهم بإحدى القرى أو القصبات وطنهم بسبب عذر صحيح فالأراضي التي كان ت بتصرفهم لا تصبح مستحقة للطابو وإنما إذا تركوا ديارهم بغير عذر أو لم يعودوا إلى وطنهم بظرف ثلاث سنين اعتباراً من تاريخ زوال ذلك العذر الحقيقي الذي أجبرهم على ترك وطنهم وعطلوا أراضيهم بلا سبب تصبح حينئذٍ مستحقة للطابو.