المادة رقم 73 من قانون الأراضي العثماني

الأراضي التي بعهدة العساكر الشاهانية الكائنين بالفعل وبالذات في الخدمة العسكرية في ديار أخرى سواء كان ت في يد مستأجر أو مستعير أو كان ت متروكة على حالها أو معطلة لا يمكن أن تستحق الطابو بوجه من الوجوه ما لم تتحقق وفاتهم وإذا كان ت بالفرض أعطيت لآخر فعندما يتمون مدتهم وخدمتهم ويعودون إلى بلادهم يأخذون أراضيهم ممن يجدونها بيده أياً كان .