المادة رقم 74 من قانون الأراضي العثماني

الشخص الذي يكون في محل بعيد السفر ومعلوم أنه حي عندما تنتقل إليه أراضٍ من أبويه أو من أولاده ذكوراً كانوا أو إناثاً ولم يأت بذاته إلى تلك الأراضي التي انتقلت إليه ويتصرف بها أو لم يوكل أحداً من طرفه بتحرير أو بصورة أخرى في أمر زراعتها بل يتركها معطلة ثلاث سنوات متوالية بغير عذر تصير مستحقة للطابو .