المادة رقم 75 من قانون الأراضي العثماني

إذا مات أحد من متصرفي أو متصرفات الأراضي وكانت ورثته الذين نالوا حق الانتقال غائبين غيبة منقطة ولم يعلم أن كانوا أحياء أو ماتوا تصبح تلك الأراضي مستحقة للطابو إنما إذا ظهروا لحد ثلاث سنين اعتباراً من تاريخ وفاة ذلك الشخص فتكون لهم صلاحية أن يضبطوا تلك الأراضي مجاناً لكن إذا ظهروا بعد مرور هذه الثلاث سنين فلا يجوز لهم طلبها ولا الادعاء بها.