المادة رقم 76 من قانون الأراضي العثماني

الأراضي الكائنة بعهدة صغير أو صغيرة أو مجنون أو مجنونة أو معتوه أو معتوهة لا تستحق الطابو في أية حالة تعطلت بها وإذا لم تُزَرّعها أو تزرعها أوليائهم وأوصيائهم ثلاث سنوات متوالية بغير عذر بل عطلوها يلزم أن يتكلف أوليائهم وأوصياؤهم من طرف مأمور تلك الأراضي لزراعتها بالذات أو تزريعها وإذا امتنعوا واستنكفوا عن زراعتها تؤجر من طرف مأمورها لمجرد وقايتها من التعطيل لمن يريد أن يستأجرها بأجر المثل وتعطى الأُجرة المعينة التي تؤخذ من المستأجر إلى الأولياء والأوصياء لأجل الصغير والصغيرة والمجنون والمجنونة والمعتوه والمعتوهة كما أن للصغير والصغيرة والمجنون والمجنونة والمعتوه والمعتوهة الحق أن يستخلصوا أراضيهم بعد بلوغهم واستفاقتهم من يد المستأجر.