المادة رقم 77 من قانون الأراضي العثماني

إذا تحقق بأن شخصاً مقدماً في الدرجة من أصحاب حق الطابو قد كتم وأخفى الأراضي المحلولة وضبطها فضولياً وتصرف بها مدة أقل من عشر سنين بدون أن يتفوض بها من جانب الميري يؤخذ منهُ مثل الطابو في ذلك الوقت ويتفوض تلك الأراضي لعهدته، فإذا لم يرغب في ذلك وكان يوجد صاحب حق طابو آخر ولم تكن قد مرت مدته المعينة بحسب درجته فتتفوض له وأن لم يوجد خلافه أو وجد وأسقط حقه فتتفوض بالمزاد إلى طالبيها، وإذا كان ذلك الشخص الذي تحقق بأنهُ ضبطها وزرعها فضولياً مدة أقل من عشر سنوات على المنوال المحرر هومن الأجانب تؤخذ تلك الأراضي من يده وتُحال إلى صاحب حق الطابو بمثل الطابو في ذلك الوقت وأن لم يوجد صاحب حق الطابو أو وجد وأسقط حقه فتعطى بالمزايدة إلى طالبها.