المادة رقم 79 من قانون الأراضي العثماني

لا يؤخذ شيء برسم نقصأن أرض أو أجر مثل من الشخص الذي يكون ضبط أراضٍ أميرية أو موقوفة وزرعها فضولياً على الوجه المبين في المادتين السالفتين إذا كان قد أعطى حقوق الأراضي وأوفاها تماماً.