المادة رقم 80 من قانون الأراضي العثماني

إذا زرع أحد الأشخاص حقله ثم مات بعد ذلك عن غير ورثة من أصحاب الانتقال وكان المأمور أحال ذلك الحقل إلى صاحب حق الطابو أو فوَّض به طالباً آخر تكون المزروعات النابته في ذلك الحقل معدودة من متروكات المتوفي أو المتوفاة وليس لمن يأخذ ذلك الحقل صلاحية أن يطلب رفع تلك المزروعات أو أن يأخذ شيئاً من الورثة نظير أجرة أرض كما أن العشب الحاصل بالسقي والإنبات هو في حكم المزروعات المرقومة أيضاً لكن العشب الطبيعي النابت بدون مداخلة عمل المتوفي لا ينتقل إلى الورثة.