المادة رقم 81 من قانون الأراضي العثماني

إذا غرست أخيراً أشجار أو كروم ملك في الأراضي الأميرية الحاصل بها التصرف بالطابو واتخذت بها بساتين وجنائن أو أحدث فيها أبنية ملكأً بإذن مأمورها ثم مات صاحبها وورث تلك الأشجار والكروم والأبنية ورثة المتوفي كسائر الأملاك فيؤخذ خرج مثل رسم الانتقال فقط عن البدل الذي يتقدر لمحلات الأشجار والكروم والأبنية وتتصحح قيودها في الدفتر خانة العامرة ويتحرر ذلك على حاشية السندات الموجودة بأيديهم.