المادة رقم 82 من قانون الأراضي العثماني

إذا خربت المطاحن والصير والزرائب وغير ذلك من الأبنية المحدثة على الأرض الأميرية الحاصل التصرف بها بالطابو ولم يبق أثر للبناء تصبح بعد ذلك محلات تلك الأبنية مستحقة للطابو وتعطى أما لصاحب الأبنية إذا كان يطلبها وأما لغيره إذا كان لا يطلبها هو إنما مثل هذه الأراضي إذا كان ت منتقلة قبل ذلك من الأبوين أو الأولاد أو وجدت في عهدة تصرف صاحب الأبنية بصورة أخرى وكانت أُجرتها المقطوعة تعطى لجانب الميري فلا تؤخذ من يد صاحبها ولا يمنع عن التصرف بها.