المادة رقم 83 من قانون الأراضي العثماني

إذا يبست أو قلعت أشجار الكروم والجنائن المتخذة لغرس أشجار وكروم ملك في أرض الميري الحاصل التصرف بها بالطابو ولم يبق أثر أصلاً لتلك الأشجار والكروم تصبح بعد ذلك محلاتها مستحقة للطابو فإذا طلبها أصحاب الأشجار والكروم تُعطى لهم لكن إذا لم يطلبوها فتعطى لآخرين إلا إذا كان ت مثل هذه الأراضي موجودة قبلاً في تصرف أصحاب الأشجار والكروم ومنتقلة إليهم مقدماً أما من الأبوين والأولاد وأما بصورة أخرى فلا تؤخذ حينئذٍ تلك الأراضي من أيادي متصرفيها ولا يمنعون من التصرف بها.