المادة رقم 84 من قانون الأراضي العثماني

المسارح والمشاتي الحاصل بها التصرف بالطابو إذا لم يخرج إليها في مواسمها ثلاث سنوات متوالية بغير عذرٍ ولم تعط رسوماتها تصبح مستحقة للطابو .