الأراضي المعشبة الحاصل التصرف بها بالطابو والتي يؤخذ عنها عُشر محصولها القديم إذا لم يحصد حشيشها ثلاث سنوات متوالية بغير عذر ولم يعط عُشرها وتعطلت تصبح مستحقة للطابو.