المادة رقم 86 من قانون الأراضي العثماني

إذا كان أصحاب حق الطابو يريد أن يتفوض ببدل المثل الأراضي التي له بها حق الطابو وطلب شخص آخر أن تتفوض له بالضم على مثل الطابو فلا يُعتبر طلبه.