المادة رقم 87 من قانون الأراضي العثماني

الأراضي الأميرية والموقوفة المحلولة من بعد أن يحصل التفويض بها وإحالتها إلى شخص ما ببدل مثل مقرر إذا ظهر من يعطي ثمناً أزيد فلا يحصل تعرض لذلك الشخص بدعوى أنه لا زال غير معطى له سند بها والأراضي التي يكون تفوض بها لا تؤخذ من يده، أما إذا كان من بعد أن تتفوض الأراضي المحلولة إلى أحد الأشخاص يظهر ويتحقق بأنه تفوض بها بنقصأن فاحش عن مثل الطابو فيلزم حينئذٍ أن يستكمل من ذلك الشخص في ظرف عشر سنين اعتباراً من تاريخ التفويض مثل طابو تلك الأراضي حين تفويضها فإن لم يعط الرصيد ترد له الدراهم التي أعطاها مقدماً وتُحال تلك الأراضي إلى طالبها وإذا كان مر عليها عشر سنوات اعتباراً من تاريخ تفويضها فلا يحصل لذلك الشخص تعرض بها ولا تؤخذ من يده الأراضي التي يكون تفوض بها والحكم في مثل هذه الأراضي المحلولة من بعد أن تتفوض بمثل الطابو إلى شخص من أصحاب حق الطابو يكون على هذا الوجه أيضاً.