المادة رقم 88 من قانون الأراضي العثماني

الشخص الذي يكون مأمور طابو في أحد القضاوات لا يمكنه أن يتفوض مدة زمأن مأموريته أراضٍ محلولة مستحقة للطابو كما أنه لا يمكنه أن يفوِّض أولاده ولا إخوتهُ الذكور والإناث ولا أباه ولا أُمه ولا زوجتهُ ولا مملوكه وجاريتهُ ولا أحد أتباعه وإنما يمكنه أن يتصرف بالأراضي المنتقلة من أبيه وأمه وأولاده وإذا كان من أصحاب حق الطابو فيمكنهُ أن يتفوَّض بالأراضي حسب أصولها بمعرفة مأمور طابو قضاءٍ آخر.