المادة رقم 89 من قانون الأراضي العثماني

الأبنية التي يكون محلها أرض أميرية وبناؤها وقفاً لجهة من الجهات إذا خربت ولم يبقَ أثر لبنائها ثم لم يعمرها المتولي ولم يعط إجارات الأرض أيضاً إلى جانب الميري تؤخذ من يده وتعطى إلى طالبها، أما إذا عمرها المتولي وأعطى مقطوع الأرض (إجارة زمين) إلى جانب الميري فلا يحصل تداخل بها وتبقى في يده والحكم في المحلات التي تكون أماكنها من الأراضي الموقوفة وبناؤها وقفاً إلى جهة أخرى يكون على هذا الوجه أيضاً.