المادة رقم 90 من قانون الأراضي العثماني

البساتين والجنائن التي محلاتها أرض أميرية وأشجارها وقف إلى جهة من الجهات إذا خربت ولم يبق أثر من أشجارها وكرومها وعطل بعد ذلك متولي الوقف أراضيها ثلاث سنوات متوالية بغير عذرٍ ولم يعط مقطوع الأرض ولا غرس أشجاراً وكروماً وأعادها إلى هيئتها الأصلية تصبح أعني تلك الأراضي مستحقة للطابو والحكم في المحلات التي تكون أراضيها من الأراضي الموقوفة وأشجارها وكرومها وقفاً إلى جهة أخرى على هذا الوجه أيضاً.