المادة رقم 91 من قانون الأراضي العثماني

أشجار الأحراش المملوكة أو الأحراش المعبر عنها فراعية (بالطة لق) المخصوصة منذ القديم باحتطاب وانتفاع إحدى القرى والقصبات لا يقطعها إلا أهالي تلك القرية أو القصبة فقط ولا صلاحية لأهالي قرية وقصبات أخرى أن يقطعوا منها وكذلك ما كان من هذا القبيل مخصوصاً منذ القديم باحتطاب وانتفاع جملة قرى متعددة تقطع أشجاره أهالي تلك القرى ولا يقدر أهالي غيرها أن يقطعوا منها شيئاً وليس على مثل هذه الأحراش المملوكة أو الفراعية رسم.
ذيل: إذا تحقق أن أهالي قرية ما احتطبوا تجاوزاً حال كونه ليس لهم حق الاحتطاب من الأحراش الفراعية المخصصة لأهالي قرية أخرى فيصير تحصيل قيمة الأشجار المقطوعة قائمة من المتجاوزين المحتطبين بدون حق ثم يجري تقسيمها بين عموم أهالي القرية المالكين حق الاحتطاب (10 ربيع أول سنة 1293).