المادة رقم 92 من قانون الأراضي العثماني

لا يمكن إفراز حصة من الأحراش المملوكة والأحراش المخصوصة بأهالي القرى وتفويضها لشخص يتصرف بها بالطابو مستقلاً أو بطريق الاشتراك ليتخذها حرشاً أو ينقبها لأجل الزراعة وإذا تصرف بها أحد يصح للأهالي أن يمنعوه في جميع الأزمنة.