المادة رقم 93 من قانون الأراضي العثماني

لا يمكن لأحد أن يحدث أبنية في طريق عام أو أن يغرس أشجاراً فيها وإذا وجد من فعل ذلك فيهدم ويقلع ما غرسه وحاصل الأمر لا يمكن لأحد أن يتصرف في طريق عام وإذا وجد من يتصرف بها فيمنع.