المادة رقم 94 من قانون الأراضي العثماني

محلات الصلوة والساحات التي تترك داخل أو خارج إحدى القرى والقصبات لأجل انتفاع الأهالي أما بجر العربات وأما لجمع الحيوانات هي بحكم الطريق العام لا تباع ولا تُشرى ولا يحدث فيها أبنية ولا تغرس أشجار ولا يحصل تصرف أحد بها بطريق الاستقلال وإذا وجد من يفعل ذلك يمكن للأهالي منعه.