المادة رقم 95 من قانون الأراضي العثماني

الأراضي المقيدة في الدفترخانه العامرة المتروكة والمخصصة منذ القديم لأجل الأسواق الموسمية لا تُباع ولا تشترى ولا يعطى سند لأحد ليتصرف بها بالاستقلال وإذا وجد مَنْ تصرف بها فيمنع إنما الرسم المقيد على مثل هذه المحلات مهما كان يجب أن يؤخذ ويستوفى فقط لجانب الخزينة.