المادة رقم 96 من قانون الأراضي العثماني

محلات البيادر المتروكة خاصة منذ القديم إلى مجموع كافة أهالي إحدى القرى لا تُباع ولا تشترى ولا تُحرث ولا تُزرع ولا يرخص في إحداث أو إنشاء نوع من الأبنية فيها ولا يحصل التصرف بها بسند طابو لا استقلالاً ولا بطريق الاشتراك وإذا وجد من تصرف بها فتمنعه الأهالي ولا تقدر أهالي قرية أخرى أن تنقل مزروعاتها إلى محلات هذه البيادر لتدرسها فيها.